عن المالك بالخمس ، كما أنّ ظاهر رواية عمّار هو كون الخمس في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت لأربابه ، ولابدّ من ملاحظة الظهورين وأنّ أيّاً منهما أقوى .
والظاهر بملاحظة ما عرفت ترجيح رواية السكوني ؛ لاحتياج إفادة ثبوت الخمس المصطلح إلى مؤونة زائدة ، خصوصاً مع أنّ إيجاب ذلك الخمس ربما يشكل الأمر من جهة أنّ استحقاق بني هاشم له في المقام هل يثبت حين الجهل وحصول الاختلاط ، بحيث كان الموجب لاستحقاقهم الراجع إلى تبدّل المالك هو مجرّد الجهل وعدم تمييز المالك الحلال عن الحرام ، أو أنّ الموجب له ليس هو الجهل فقط ، بل استحقاقهم إنّما يثبت حين الأداء ؟ وكلاهما بعيدان .
ثمّ إنّ القدر المتيقّن من الحلال المختلط بالحرام الواجب فيه الخمس هو ما إذا كان القدر والمالك كلاهما مجهولين ؛ لأنّه - مضافاً إلى انصراف أكثر الروايات عمّا إذا كان المالك معلوماً كما هو واضح - تكون رواية عمّار دالّة على التقييد بما إذا لم يعرف صاحبه كما تقدّم .
وأمّا من جهة الاختلاط وعدم التميّز ، فمورد رواية حسن بن زياد المتقدّمة وإن كان هو الاختلاط الخارجي ، وعدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام كما مرّ آنفاً ، إلّا أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بهذه الصورة ، بل يشمل ما إذا كان الحرام كسراً مشاعاً بين المجموع بحيث يوجب الشركة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 400
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٠