عنه « 1 » ؛ لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الردّ إلى شخصه ، فإن جاء بعد ورضي ، وإلّا فيجب عليه الخروج عن عهدته بردّ مثله أو قيمته إليه ، والظاهر أنّ المنشأ لهذا الحكم ليس إلّامجرّد مجهوليّة المالك .
وأمّا عدم الجهل بالمقدار فلا دخل له في هذا الحكم على ما هو المتفاهم عند العرف ، فإذا كان المقدار أيضاً مجهولًا فالظاهر أنّه لا يختلف الحكم بذلك ، بل الظاهر لزوم الصرف بعنوان الصدقة . وإن شئت قلت : إنّ إيجاب الخمس إنّما هو لأجل الجهل بالمقدار ، وإيجاب التصدّق به كما في رواية السكوني إنّما هو لأجل كون المالك مجهولًا ، فيستفاد منه أنّ الجهل بالمالك يوجب التصدّق بالمال عنه .
غاية الأمر أنّه إذا كان المقدار معلوماً يجب صرف ذلك المقدار إليه ، وإذا كان مجهولًا يجب صرف الخمس فيه ؛ لأنّ اللَّه قد رضي بالخمس . ويؤيّد ما ذكرنا أنّ إفادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلى مؤونة زائدة على إيجاب التصدّق بالخمس عن المالك .
توضيح ذلك : أنّه لا إشكال في دلالة الروايات الواردة في المسألة على أنّ تخليص المال من الحرام وتطهيره عنه يتوقّف على أداء الخمس واستثنائه منه ؛ لأنّه تعالى رضي منه أو من جميع الأشياء بالخمس ، وأنّه لا يجب بذل أزيد من مقدار الخمس ، ومرجع ذلك إلى وقوع معاوضة قهريّة بين المالين على تقدير كون الحرام أزيد من مقدار الخمس بحسب الواقع ؛ لأنّه على هذا التقدير لابدّ من الالتزام بوقوع هذه المعاوضة بحكم الشارع الذي اقتصر على الخمس .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 ؛ و 25 : 450 ، كتاب اللقطة ، الباب 7 ، الحديث 2 ؛ و 26 : 297 ، كتاب الفرائض والميراث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الباب 6 ، الحديث 3 .