تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الصادقين عليهما السلام في عدم الاختصاص بالذهب والفضّة . وحينئذٍ نقول : بعد ثبوت كون السؤال في هذه الصحيحة عن المقدار ، يفهم أنّ السؤال في الصحيحة الواردة في باب الكنز أيضاً إنّما هو عنه ، خصوصاً بعد قوّة احتمال كونهما صادرتين في مجلس واحد . ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً مرسلة المفيد في المقنعة ، قال : سُئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 1 » ، فإنّ الظاهر كون المرسلة هي الصحيحة بعينها ، وأنّ السائل هو البزنطي ، ونقل الرواية بالمضمون دليل على ظهورها في السؤال عن المقدار ، بل صراحتها فيه بحيث لا يحتمل الخلاف ، وإلّا فلا وجه لتغيير الألفاظ ونقل الرواية بما فهمه الناقل مع احتمال خلافه ، كما لا يخفى . وقد انقدح أنّه لا محيص بملاحظة ما ذكرنا من حمل الرواية على كون السؤال عن المقدار ، وأنّ النصاب الثابت في جميع أنواع الكنز هو النصاب الثابت في باب الزكاة ، ولا يعتبر فيه شيء آخر من الأمور المعتبرة في الزكاة ، كالحول وغيره حتّى النصاب الثاني ، فتدبّر . ثمّ إنّ النّصاب في الكنز هل هو خصوص عشرين ديناراً أو ما بلغ قيمته إليه ، بحيث كان المعتبر في باب الكنز هو النصاب الأوّل الثابت في الذهب المسكوك في باب الزكاة ، فلابدّ من البلوغ إليه عيناً أو قيمة ، فلا يكفي بلوغ مائتي درهم على تقدير نقصانه عن العشرين من حيث القيمة والماليّة ، بل لابدّ من بلوغ الفضّة أيضاً إلى العشرين من حيث القيمة ، كغير الذهب والفضّة من أنواع الكنوز ، أو أنّ
هامش
( 1 ) - المقنعة : 283 ؛ وسائل الشيعة 9 : 497 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 6 .