تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
المصالح ، والمراد منها المال القليل والعطاء اليسير . ومنها : النفل ، وهو العطاء لبعض الغانمين . ومنها : المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ وحمل ورعي ونحوها ، كما في سائر الأمور التي يجب فيها الخمس . والدليل على استثناء ما ذكر - مضافاً إلى بعض الروايات الواردة في بعضها « 1 » وموافقة الفتاوى « 2 » - ظاهر الآية الشريفة ، حيث إنّها تدلّ على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة ، الذي يقسّمه الغانمون بينهم ؛ للراجل سهم وللفارس سهمان ، ومن المعلوم أنّ التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر . ثم إنّ مقتضى تعلّق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون . ولابدّ أن تقسّم بينهم أنّ الحرب لابدّ لأن يكون بإذن الإمام عليه السلام ؛ لأنّه لو لم يكن بإذنه يكون الجميع للإمام عليه السلام ولا حظّ لغيره منها ؛ لما ورد في هذا الباب من خبر الورّاق « 3 » . ثم إنّ المعروف بين الشيخ قدس سره ومن تأخّر عنه كالفاضلين « 4 » والشهيدين « 5 » وغيرهم « 6 » أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ ممّا حواه العسكر ممّا يحوّل وينقل ،
هامش
( 1 ) - الوسائل 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 ؛ و 524 ، أبواب‌الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ و 528 ، الباب 1 ، الحديث 15 ؛ و 15 : 112 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 41 ، الحديث 6 . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام 21 : 186 و 191 و 195 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 135 / 378 ؛ وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 16 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 179 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 409 ؛ قواعد الأحكام 1 : 361 ؛ تحرير الأحكام 1 : 433 ؛ إرشادالأذهان 1 : 292 ؛ منتهى المطلب 1 : 544 . ( 5 ) - البيان : 213 ، الروضة البهيّة 2 : 65 . ( 6 ) - كالشيخ في النهاية : 198 ؛ والقاضي في المهذّب 1 : 178 ؛ وابن إدريس في السرائر 1 : 485 ؛ والكيدريفي إصباح الشيعة : 126 ؛ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 50 ؛ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 360 .