تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقد ذهب إليه أصحابنا « 1 » ، ولكنّه حكي عن جماعة كابن عبّاس وإبراهيم وغيرهما أنّ الخمس يقسّم على خمسة أسهم ، وأنّ سهم اللَّه والرسول صلى الله عليه وآله واحد ، ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح « 2 » . وحكي عن الشافعي أنّ الخمس يقسّم على أربعة أسهم : سهم ذي القربى لقرابة النبيّ صلى الله عليه وآله ، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر فرق المسلمين « 3 » . وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : يقسّم على ثلاثة أسهم ؛ لأنّ سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم ؛ لأنّ الأنبياء لا يورّثون فيما يزعمون ، وسهم ذي القربى قد سقط ؛ لأنّ أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما « 4 » . وحكي عن بعض أهل العراق أنّه قال : لو أُعطي فقراء ذوي القربى سهماً والآخرون ثلاثة أسهم جاز ، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز « 5 » . وهذه الأقوال مشتركة في أنّ افتتاح الكلام باللَّه في الآية الشريفة إنّما هو على جهة التيمّن والتبرّك ؛ لأنّ الأشياء كلّها له عزّ وجلّ ، ولكن نحن معاشر الإماميّة
هامش
( 1 ) - الانتصار : 225 ؛ الخلاف 4 : 209 ، مسألة 37 ؛ غنية النزوع : 130 ؛ التبيان 5 : 123 ؛ مجمع البيان 4 : 429 ؛ فقه القرآن ، الراوندي 1 : 243 ؛ مستند الشيعة 10 : 83 . ( 2 ) - حكى عنهم في التبيان 5 : 123 ؛ ومجمع البيان 4 : 429 ؛ والمغني ، ابن قدامة 7 : 300 ؛ والمبسوط ، السرخسي 10 : 8 . ( 3 ) - الامّ 4 : 147 ؛ وحكى عنه في التبيان 5 : 123 - 124 ؛ ومجمع البيان 4 : 429 ؛ لكنّ المعروف عن الشافعي أنّه يقسّم على خمسة أقسام ؛ راجع : الخلاف 4 : 209 - 210 ، مسألة 37 ؛ الجامع لأحكام القرآن 8 : 10 ؛ بداية المجتهد 1 : 407 ؛ الحاوي الكبير 10 : 481 ؛ المغني ، ابن قدامة 7 : 300 . ( 4 ) - حكى عنه في الخلاف 4 : 182 ، مسألة 2 ؛ ومجمع البيان 4 : 429 ؛ وبدائع الصنائع 6 : 102 - 103 ؛ والمغني ، ابن قدامة 7 : 301 ؛ وشرح فتح القدير 5 : 234 - 244 . ( 5 ) - حكاه الطبرسي في مجمع البيان 4 : 429 ؛ وانظر : البحر الرائق 5 : 153 - 154 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 335 | الشيخ فاضل اللنكراني