تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
ولكن صاحب العروة « 1 » قد صرّح بإلحاقهما بالفوائد المكتسبة ، واحتاط فيهما بإخراج الخمس منهما مطلقاً . أقول : أمّا دعوى إخراج الخمس من الغنيمة والسرقة غير ما مرّ سابقاً من جهة الغنيمة ، لا من جهة الفائدة المكتسبة التي يراعى فيها زيادة المؤونة عن السنة مدفوعة ، فإنّ الظاهر أنّ تعلّق الخمس بهما من جهة الفائدة ، والآية الدالّة على ثبوت الخمس في الغنيمة وإن لم يظهر منها ما ذكر من زيادة المؤونة عن السنة ، بل ظاهرها تعلّق الخمس بنفس الغنيمة مطلقاً ، إلّاأنّ الدليل الدالّ على التقييد إنّما وقع بالإضافة إلى أرباح المكاسب وشبهها لا مطلقاً ، فلا وجه للحكم بثبوت الخمس فيهما كذلك ، بل الظاهر جواز رعاية ما زاد على السنة . وأمّا الربا ، فإن قلنا بجواز أخذها من الكافر الحربي كما هو المشهور « 2 » فالظاهر أنّها من الفوائد المكتسبة ، ولا مجال لاحتمال كونها غنيمة وإن لم نقل بجوازه ، كما عن المحقّق السبزواري « 3 » وتبعه بعض الأعلام « 4 » ؛ نظراً إلى إطلاق آية وَحَرَّمَ الرِّبَوا « 5 » وكون المقيّد رواية ضعيفة ، فالظاهر أنّ جواز التصرّف فيها مبنيّ على جواز استملاك مال الكافر الحربي بأيّ طريق ومن أيّ نحو كان ، وإلّا فلا يجوز الاستملاك ولا يتعلّق به الخمس ، والتحقيق في بحث الربا . وعلى أيّ فعلى تقدير تعلّق الخمس لا مجال لدعوى كونها غنيمة غير مراعى
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 368 ، مسألة 1 . ( 2 ) - النهاية : 376 ؛ السرائر 2 : 252 ؛ المهذّب 1 : 372 ؛ شرائع الإسلام 2 : 46 ؛ رياض المسائل 8 : 306 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 207 . ( 3 ) - كفاية الأحكام : 99 . ( 4 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 25 . ( 5 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني