شرح
عنوة التي كانت ملكاً للمسلمين ، هل كانت ملحقة بما إذا كانت ملكاً للشخص ، أو للعموم كعنوان الفقراء الموقوف عليهم ، أو ملحقة بما يجري عليه حكم الأنفال ؟
قد قوّى في المتن الثاني ، كما حكي استظهاره عن المحقّق « 1 » وصاحب الجواهر قدّس سّرهما « 2 » ، ولكن ربما استشكل عليهما بأنّه لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب ، فيعتبر في ملكيّتهم إيّاها كونها عامرة حدوثاً وبقاءً ؛ لأنّه ليس هنا إطلاق يقتضي كونها ملكاً للمسلمين حتّى بعد الخراب ، فلا يبقى إلّااستصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم ، ولكنّه لا يقاوم العموم في بعض الروايات المتقدّمة « 3 » .
إلّا أن يقال : إنّ المقام نظير ما إذا زال التغيّر بنفسه عن الماء الذي تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة وصار محكوماً بالنجاسة لأجل ذلك ، فإنّه بعد زوال التغيّر من قبل نفسه وإن كان لا يصدق عليه فعلًا الماء المتغيّر ؛ لأنّ المفروض زوال تغيّره ، إلّاأنّ ذلك يمنع عن التمسّك بالدليل ، ولا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة التي كان معروضها الماء ؛ لأنّه بعد انطباق الدليل على الخارج وصيرورة الماء متنجّساً نشكّ في زوالها بعد زوال التغيّر كذلك ؛ للشكّ في أنّ حيثيّة التغيّر تعليليّة أو تقييديّة .
ومقتضى الاستصحاب الجاري في الماء بقاء النجاسة ، وقد قدّمنا التحقيق في هذا المجال في كتاب الطهارة « 4 » فراجع .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 183 .
( 2 ) - جواهر الكلام 16 : 117 - 118 .
( 3 ) - مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 358 - 359 .
( 4 ) - تفصيل الشريعة 2 : 58 .