تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها ؛ لاستيجامها ، أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لغير ذلك ، سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن . ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت ، كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً كغيرها على الأقوى . نعم ، ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح
شرح
للحكومات الإسلامية بعد ذلك ، كالحكومة الإسلامية الثابتة في مملكة إيران في هذه الأزمنة المتأخّرة ، وعليه فحكم الأنفال لا يكون شاملًا لزمن ورود النبيّ صلى الله عليه وآله المدينة . ويؤيّد ذلك مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ مسألة الأنفال واختصاص بعض الأمور سيّما الأراضي بالنبيّ صلى الله عليه وآله إنّما هي فرع الحكومة والرئاسة ، وليست كمسألة الخمس الذي يشترك فيه الأصناف الستّة ، فتدبّر . ويؤيّد ذلك ما سبق من تعريف المتن للأنفال بأنّها ما يستحقّه النبيّ صلى الله عليه وآله لرئاسته الإلهية والإمام عليه السلام لمنصب إمامته ، فإنّه يظهر منه أنّ ملكية الأنفال واختصاصها بهما إنّما هي من جهة الحكومة والرئاسة . ولا يناقش ذلك بالأئمّة عليهم السلام غير المتصدّين للحكومة نوعاً أو غير المتمكّين منها كذلك ؛ لأنّ الحكومة الإسلامية كانت ثابتة في أزمنتهم ولو كان المتصدّي لها هو الغاصب إيّاها ، كما لا يخفى . وهذا مثل مسألة الخمس بناءً على الاختصاص بغنائم دار الحرب كما عليه غيرنا ، فإنّ الاختصاص بذلك لا يوجب أن يكون المراد بذي القربى في آيته هو غير الإمام عليه السلام ومن بحكمه ، بل المراد به هو الإمام ولو كان المتصدّي للحكومة غيره ، ولذا أمر عمر بن عبد العزيز بردّ فدك إلى أولاد فاطمة عليها السلام حينئذٍ .