تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وملخّص الوجه فيما اخترناه أنّ الأراضي المفتوحة عنوةً خارجة عن دليل الخمس إمّا تخصّصاً أو تخصيصاً ؛ لأنّه إن كان المراد ب « ما غنمتم » هي الغنيمة التي كان يغنمها المجاهدون لولا دليل وجوب الخمس يكون دليل ثبوت ملكية الأراضي المفتوحة عنوةً موجباً لخروج تلك الأراضي عن دليل الخمس تخصّصاً ؛ لأنّها لا تكون ملكاً للغانمين فقط بل للمسلمين . وإن كان المراد بها مطلق ما يغنمه المحاربون أعمّ من الأرض وغيرها تكون أدلّة الثبوت لجميع المسلمين تخصيصاً في آية الخمس ، ولا بأس بتخصيص الكتاب بالخبر الواحد كما قد قرّر في محلّه ، فيتحصّل من جميع ما ذكر عدم اعتبار الموتان في الأراضي هنا . نعم ، ربما يقال : إنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص المتقدّمة يظهر منه الاختصاص ، لكن لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور تحكيماً لعموم : « كلّ ما غنموا » الوارد في صحيحة ابن وهب المتقدّمة المؤيّد بما ورد في جملة من الأخبار ، كصحيحة الكابلي الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام ، وأنّ اللَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، قال عليه السلام : ونحن المتّقون « 1 » . والجواب عن هذا القول أنّ تقييد الأرض بالخربة في صحيحة حفص إنّما هو في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ومقتضى المغايرة في مقام العطف أنّه كما أنّ الأرض الخربة من الأنفال ، سواء كان ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو غيره ، كذلك قوله : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أعمّ من أن تكون الأراضي خربة أو محياة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 279 / 5 ؛ وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 304 | الشيخ فاضل اللنكراني