تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم « 1 » . والظاهر عدم كونها رواية أخرى كما نبّهنا عليه مراراً في نظائرها . ومنها : رواية الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة واللَّه ما أريد بها إلّافكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً - إلى أن قال - : اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . . . الخ « 2 » . وقد وقع التعبير عنها في محكيّ الحدائق بالموثّقة « 3 » ، وهو يتمّ على أنّ الوقوع في أسناد كتاب كامل الزيارات كافٍ في اعتبار الرواية ووثاقة الراوي ، وقد مرّ البحث عنه مراراً . وفي مقابلها طائفتان اخريان من الروايات : إحداهما : ما تدلّ على إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط ، ومقتضاها الإباحة ولو انتقل إليهم من شيعة أُخرى ، مثل رواية داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 377 / 1 ؛ وسائل الشيعة 9 : 550 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 15 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 145 / 405 ؛ وسائل الشيعة 9 : 549 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 14 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 12 : 431 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 24 / 90 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 138 / 388 ؛ وسائل الشيعة 9 : 546 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 288 | الشيخ فاضل اللنكراني