تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر 1 .
شرح
الاختلاط بالخمس أو الزكاة لا مجال للاكتفاء بالأقلّ أو لزوم الإتيان وإعطاء الأكثر كما في بعض الفروض . هذا ، وعن كاشف الغطاء رحمه الله « 1 » التفصيل بين الأخماس والزكوات ، وبين الأوقاف العامّة وأنّ الثانية كمجهول المالك دون الأوّلتين ، فإنّهما كمعلوم المالك ، ولكن من الواضح أنّه غير ظاهر الوجه ، بل كلّ الأمور الثلاثة كمعلوم المالك على ما عرفت . 1 - لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه الخمس من مجموع المال المختلط ؛ لحصول الحليّة والتطهير للبقيّة من جهة الاختلاط ، لكن يجب عليه خمس آخر من البقيّة ؛ لأنّ المفروض أنّ الحلال الموجود في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، فاللازم عليه خمسان : خمس من المجموع ، وخمس من الباقي بعد تخميس التحليل ، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وتخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى . وعليه ، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكنّ القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلًا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف وهو المائة ؛ لأنّ الاشتغال به
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء 4 : 206 .