مسألة 28 : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلّاأنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين 1 .
شرح
لم يعرف صاحبه في موثّقة عمّار المتقدّمة « 1 » ، والمفروض في المقام العلم بالمالك ، كما أنّ احتمال التنصيف مستنداً إلى قاعدة العدل والإنصاف لا مجال له ؛ لعدم ثبوت تلك القاعدة لا في الشرع ولا في العرف ، مع أنّه ربما يكون مقدار الحرام معلوماً من جهة كونه زائداً على النصف أو ناقصاً عنه ، فما الوجه في التنصيف بمقتضى القاعدة المذكورة ؟ واحتمال القرعة أيضاً لا مجال له بعد كثرة دائرة الاحتمالات في بعض صور المسألة وعدم القول بالفصل بين صورها .
والظاهر أنّ الحقّ مع العروة والتقييد بما إذا كان المال في يده ؛ لأجل أنّ لزوم الإعطاء إنّما هو في هذه الصورة ، كما أنّ المفروض ما إذا لم يكن هناك مدّعٍ ومنكر ، بل كلّ من المالكين له مقدار من المال المختلط من دون ادّعاء نسبة خاصّة من أحد الطرفين وتقوية الاكتفاء بالأقلّ ؛ لأصالة البراءة عن لزوم إعطاء أزيد منه كما لا يخفى .
1 - قد مرّ أنّ مثل موثّقة عمّار « 2 » الدالّة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه لا دلالة لها على إيجاب إخراج الخمس فيما إذا كان
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 209 - 210 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 209 - 210 .