شرح
والظاهر أنّه لا محيص عن هذا الطريق .
أقول : وهذا هو الوجه لما أفاده في المتن من لزوم التصدّق واعتبار إذن الحاكم على سبيل الاحتياط اللزومي . نعم ، لابدّ من التنبيه على أمر ؛ وهو أنّه بعد عدم إمكان الاحتياط في هذا المقام - لأنّ المفروض الجهل بالمالك مطلقاً ، أو كونه في عدد غير محصور . ومنه يظهر أنّه لا يمكن الرجوع إلى القرعة - يجري الانسداد الصغير بالإضافة إلى من تعلّق الظنّ الشخصي بملكيّته وكان محلّاً للتصدّق ؛ بأن يقال بانسداد باب العلم والعلمي إلى العلم بالمالك الواقعي ، ولا يمكن الاحتياط ولا الرجوع إلى القرعة ، فاللازم جعل مظنون المالكية أولى بالتصدّق به عن المالك الواقعي فيما إذا كان المظنون محلّاً للتصدّق ومورداً له .
ولا يجري هذا الأمر فيما إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور ؛ لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى القرعة ، فالظنّ الشخصي لا اعتبار به من طريق دليل الانسداد ، وعدم الالتزام بدليل الانسداد في محلّه الأصلي إنّما هو لأجل عدم تماميّة جميع مقدّماته بعد حجّية مثل خبر الواحد على ما قرّر في محلّه ، فلا يلازم عدم الالتزام به في جميع الموارد .
إن قلت : إذا كان الظنّ الشخصي الحاصل من دليل الانسداد المذكور حجّة بالإضافة إلى تعيين المالك المجهول فما وجه تقييد جواز التصدّق له بكونه فقيراً محلّاً للتصدّق كسائر الموارد ، بل لابدّ وأن يكون حجّة مطلقاً .
قلت : وجه التقييد أنّ أصل جواز التصدّق لم يكن مستنداً إلى دليل الانسداد ، بل إلى إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك كما عرفت ، ففي الحقيقة لا يكون دليل الانسداد تامّاً من هذه الجهة ؛ لوجود الدليل العلمي ، وأمّا من جهة الشخص الذي يتصدّق له فدليل الانسداد تمام ، ولعلّه من أجل ذلك وقع التقييد