تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
إلى الخمس الاصطلاحي المعهود المذكور في الآية الشريفة ، وكونه في عداد سائر الأمور المتعلّقة للخمس كالمعدن والكنز وغيرهما - في أنّ مصرفه هو مصرف الخمس في تلك الموارد . وحكي عن صاحب المدارك الترديد في ذلك « 1 » ، نظراً إلى خلوّ النصّ عن المصرف والمتعلّق من كونه رقبة الأرض أو حاصلها بعنوان الزكاة ، لكن عرفت « 2 » أنّه في غير محلّه . بقي الكلام في أصل المسألة في أمرين : الأمر الأوّل : أنّه لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس كما كان النصاب ثابتاً بالإضافة إلى أكثر الأمور المتقدّمة على ما مرّ ، بل الموضوع هي الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت قليلة أو كثيرة ؛ لعدم دلالة دليله على اعتبار النصاب بوجه ، فلو اشترى أرضاً ولو كانت متراً واحداً لأجل إحداث الدكّان مثلًا يجب عليه خمسها ؛ لعدم الفرق فيها من هذه الجهة . الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في عدم ثبوت نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي الذي يجب عليه الخمس ؛ لعدم إمكان تمشّي قصد القربة من الكافر المنكر للإسلام الثابت فيه هذا الحكم ، سواء كان قصد القربة بمعناه الظاهر أو بمعنى قصد امتثال الأمر بعد إنكاره لأصل الأمر ، ولم يقم دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق ، بل غاية الأمر ثبوته في سائر الموارد بالإجماع والسيرة اللذين هما دليلان لبّيان لا إطلاق لهما ، وكون كتاب الخمس من كتب الفقه العبادية لا دلالة فيه على لزوم اتّصاف جميع موارده بذلك .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 5 : 386 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 192 - 194 .