شرح
بالمعاوضات غير الشراء ، ولازم ما ذكره بعض الأعلام ممّا تقدّم إلغاء الخصوصية من هذه الجهة ؛ لأنّ المهمّ المستفاد من كلامه تحقّق الانتقال من المسلم إلى الذمّي ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون بصورة المعاوضة أو بصورة غيرها ، كما لا يخفى .
ويرد على بعض الأعلام قدس سره أنّ مناسبة الحكم والموضوع بالنحو المذكور غير ثابتة ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا في الشراء من أنّ أغلبيّته لعلّها كانت موجبة للحكم .
وأمّا ما أفاده من التفصيل في الأحكام المترتّبة على مثل البيع ، فيرد عليه - مضافاً إلى عدم تماميّته في نفسه - أنّا نرى بعض الأحكام مترتّباً على بيع شيء من دون خصوصيّته للبائع والمشتري مع عدم ثبوته في غير البيع من سائر المعاوضات ، كما في مثل خيار الحيوان الثابت في بيعه للمشتري ثلاثة أيّام ، مع عدم جريانه في مثل صلح الحيوان ولو كان مع العوض ، فلِمَ لا يكون المقام كذلك ؟
وبالجملة : لا نرى قوّة في إلغاء الخصوصية من غير جهة الانتقال ، فتأمّل .
ثمّ إنّه في المتن احتاط وجوباً في مورد الإشكال في ثبوت الخمس للاشتراط عليه في المعاملة أن يعطي مقدار الخمس ؛ لأنّ الظاهر أنّه أراد من المعاوضة في المتن خصوص المعاوضة غير البيع والشراء ، فيكون المراد هو الاحتياط الوجوبي .
ويرد عليه أنّه لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط ؛ لأنّه بعد عدم وضوح إلغاء الخصوصيّة من الدليل الذي يكون الموضوع فيه هو الشراء غير الشامل لسائر الموضوعات يكون مقتضى الأصل البراءة ولا مجال للاحتياط .
وكيف كان ، فثبوت الخمس في صورة الاشتراط إنّما يتحقّق بالاشتراط الذي