تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
إجارة الدار سنتين مثلًا لا تؤثّر في نقصان قيمة الدار ، وإلّا فاللازم تأثيرها في النقصان في إجارة سنة واحدة أيضاً ، فتدبّر . رابعها : أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة كما في المتن ، وهذا التعبير يشعر بحصول الملكيّة في باب الخمس والزكاة ، مع أنّه ربما يقال بعدم حصول الملكية في باب الزكاة والخمس ، بل بكون الفقير ومثله مصرفاً في بابهما لا كونه مالكاً ، وحصول الملكية لمثله . وكيف كان ، فعلى تقدير عدم حصول الملكية لا وجه لثبوت الخمس ؛ لأنّه لا خمس إلّافي ملك ، وأمّا على فرض حصول الملكية فقد علّل عدم الوجوب بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، وهو يشكل صدق الفائدة ؛ لانصرافها عنه . وهذا التعليل وإن كان قد أورد عليه بما يرجع عمدته إلى أنّ الملكية لا تنافي صدق الفائدة ، بل تعاضده وتقوّيه ، وقد مرّ أنّه لا خمس إلّافي ملك ، إلّاأنّ الظاهر ثبوت الانصراف ؛ لأنّ الحكم المترتّب على الغنيمة تكون الغنيمة منصرفة عنه ، لا بمعنى عدم إمكان الشمول ، نظير ما ربما يقال من أنّ أدلّة حجّية خبر العادل لا تشمل الأخبار مع الواسطة ، كقول الشيخ قدس سره : « أخبرني المفيد كذا وكذا » نظراً إلى أنّ ثبوت موضوع إخبار المفيد بعد عدم كونه محرزاً وجداناً يتوقّف على شمول الدليل لقول الشيخ ، والحكم لا يؤثّر في تحقّق موضوعه ؛ لأنّه بعد كون قضيّة دليل الحجّية قضية حقيقيّة لا خارجيّة لا مانع من تأثير الحكم في تشكيل موضوع آخر له ، كإخبار البيّنة وشهادتها بثبوت البيّنة وقيامها على أمر كالملكيّة ونحوها ، بل بمعنى الانصراف في المقام بخلاف الخبر والبيّنة ، كما عرفت ، هذا ما تقتضيه القاعدة . وهنا رواية واحدة في هذا المجال ربما يتمسّك بها ؛ وهي رواية علي بن الحسين