تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
والرواية وإن لم يقع فيها التصريح بالخمس ، إلّاأنّ الظاهر أنّ المراد من الأموال أو الحقّ الخمس ، خصوصاً مع ذكر الأيتام والمساكين وأبناء السبيل كما لا يخفى ، وإن كان يبعّد ذلك قوله : « فيأخذه » . ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى ما لا يحلّ له « 1 » . وحكي عن صاحب الوسائل أنّه رواها في باب آخر بسند آخر أيضاً « 2 » يكون صحيحاً غير قابل للمناقشة . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على التفصيل ، مثل : صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرم ؛ وهو أبو خديجة - فله كنيتان ، وقد نقل أنّ الصادق عليه السلام أعطى إحداهما إيّاه « 3 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما واللَّه لا يحلّ إلّالمن أحللنا له ، ولا واللَّه ما أعطينا أحداً ذمّة ، وما عندنا لأحد عهد ، ولا لأحد عندنا ميثاق « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 136 / 381 ؛ وسائل الشيعة 9 : 484 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 5 ؛ و 540 ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 21 ، الحديث 6 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال : 353 / 661 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 137 / 384 ؛ الاستبصار 2 : 58 / 189 ؛ وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 124 | الشيخ فاضل اللنكراني