تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

القول في السوم ؛ أي الرعي

مسألة 1 : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً ، فلا زكاة . نعم ، لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد 1 .
شرح
1 - أمّا أصل اعتبار السوم في تمام الحول - فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه منّا ، بل عليه إجماع المسلمين كما ربما يحكى « 1 » - يدلّ عليه روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث زكاة الإبل - قالا : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية « 2 » . وفي حديث زكاة البقر : ليس على النّيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 505 - 506 ؛ منتهى المطلب 8 : 78 و 118 ؛ تحرير الأحكام 1 : 363 / 1211 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 46 ، مسألة 29 ؛ و 74 ، مسألة 45 ؛ مدارك الأحكام 5 : 67 ؛ ذخيرة المعاد : 432 / السطر 14 - 15 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 78 ؛ رياض المسائل 5 : 64 ؛ جواهر الكلام 15 : 157 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 148 ؛ مصباح الفقيه 13 : 152 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 202 . ( 2 ) - الكافي 3 : 532 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 22 - 23 / 55 ؛ الاستبصار 2 : 21 / 59 ، معاني الأخبار : 328 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 118 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 1 .