تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
مائة شاة خمس شياه ، فيغاير مع النصاب القبلي الذي يكون الفرض فيه أربع شياه ، وهو ما زادت على الثلاثمائة واحدة . وحكي عن صاحب الجواهر قدس سره الفرق بالكليّة والشخصيّة وإن اتّحدت الفريضة ، وأنّ الواجب في شخص الثلاثمائة وواحدة أربع شياه . وأمّا في الأربعمائة ، فالواجب كلّي ؛ وهو : أنّ في كلّ مائة شاة وإن انطبق على الأربع أيضاً في هذا المورد بالخصوص « 1 » . وأنت خبير بأنّه لا يدفع الإشكال ؛ إذ ثبوت الأربع في ثلاثمائة وواحدة لا يلتئم مع جعل الكلّي بعد الأربعمائة في كلّ مائة شاة ، ولا يمكن تخصيص هذا الكلّي بالأربعمائة ، الذي هو مصداقه الواضح ، مضافاً إلى كونه مخالفاً لنظر المشهور « 2 » . وبعبارة أخرى : أيّة فائدة تترتّب على جعل نصابين هنا ، مع عدم اختلافهما في الفرض والواجب ؟ . وقد حكي عن المحقّق قدس سره في الشرائع جوابان آخران : أحدهما : أنّ الثمرة تظهر في محلّ الوجوب ، من حيث جواز التصرّف وعدمه ؛
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 15 : 148 - 149 ؛ والحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 171 . ( 2 ) - البيان : 292 ؛ مسالك الأفهام 1 : 366 و 367 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 4 : 66 ؛ جواهر الكلام 15 : 145 ؛ مصباح الفقيه 13 : 136 ؛ راجع : الكافي في الفقه : 167 ؛ الخلاف 2 : 21 ، مسألة 17 ؛ المبسوط 1 : 199 ؛ النهاية : 181 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 201 ؛ المهذّب 1 : 164 ؛ غنية النزوع : 123 ؛ إشارة السبق : 111 ؛ كشف الرموز 1 : 241 ؛ مختلف الشيعة 3 : 53 ، مسألة 20 ؛ تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين : 58 ؛ نهاية الإحكام 2 : 328 ؛ الدروس الشرعية 1 : 234 ؛ اللمعة الدمشقية : 22 ؛ التنقيح الرائع 1 : 302 - 303 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 124 ، وغيرها ؛ فليراجع : مفتاح الكرامة 11 : 215 - 216 وغيره .