تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة ، لكنّ السيّد في العروة حكم بالاستحباب ، بل قوّى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً « 1 » . وقد حكم بصحّته بعض الأعلام قدس سره في شرحها « 2 » . والعمدة في هذا المجال معتبرة سدير الصيرفي المتقدّمة « 3 » ، الواردة في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه ، فوقع على المال بعينه ، الدالّة على أنّه يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه . وظاهرها وإن كان وجوب الزكاة ، إلّاأنّه محمول على الاستحباب ؛ للإجماع « 4 » على عدم الوجوب ، ولدلالة الروايات المتعدّدة على اشتراط الوجوب بالتمكّن من التصرّف ، وأن يحول الحول والمال عنده « 5 » . هذا غاية ما يمكن أن يقال في الحكم بالاستحباب ، ولكنّ الظاهر أنّ التعليل في الرواية ناظر إلى وجوب الزكاة بالنسبة إلى السنين المتعدّدة الماضية ؛ لوقوع التصريح في الرواية بالمكث بعد اليأس ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 91 ، مسألة 2626 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 115 - 117 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 36 - 37 . ( 4 ) - منتهى المطلب 8 : 51 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 19 ، مسألة 11 ؛ مدارك الأحكام 5 : 37 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 67 ؛ جواهر الكلام 15 : 96 ، كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 51 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 45 - 46 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 117 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 9 : 93 - 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ؛ و 121 - 124 ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 و 9 .