تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 7 : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكِّناً ، فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكِّناً ، وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه . واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال ، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة 1 .
شرح
1 - في المسألة أمور : الأوّل : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب في غير ما يعتبر فيه الحول ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فيما يعتبر فيه ، فقد استقرّ وجوب الزكاة عليه كما في الحجّ ، حيث إنّه يستقرّ على من تركه من غير جهة ، ويجب عليه الحجّ في الآتي « ولو على حمار أجدع أبتر » « 1 » . والواجب عليه في المقام الأداء مع حصول التمكّن وزوال العروض . الثاني : أنّه لو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً ، ولا محالة لم تجب عليه الزكاة ، وقد مضى عليه في حال عدم التمكّن سنون متعدّدة ، جرى في الحول من حين حدوث التمكّن بعد كونه غير متمكّن ؛ لما عرفت من اعتبار مضيّ الحول في هذه الحالة . الثالث : استشكل في المتن في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين ،
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 266 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 3 / 3 و 4 ؛ و 18 / 52 ؛ الاستبصار 2 : 140 / 455 و 456 ؛ الفقيه 2 : 259 / 1256 ؛ التوحيد : 350 / 11 ؛ المحاسن 1 : 462 / 1071 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 190 / 108 ؛ و 192 / 114 ؛ وعنها تفسير الصافي 1 : 334 ؛ وسائل الشيعة 11 : 40 - 42 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 1 ، 3 ، 5 و 7 - 9 ؛ بحار الأنوار 99 : 109 / 11 و 13 ؛ و 110 / 15 ؛ البرهان في تفسير القرآن 1 : 662 / 1837 ؛ 663 / 1841 ؛ و 664 / 1842 و 1844 ؛ تفسير كنز الدقائق 2 : 173 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48 | الشيخ فاضل اللنكراني