تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 4 : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين ، فلو اشترى نصاباً من الغنم وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد ، لا من حين انقضائه 1 .
شرح
1 - وجه عدم مانعيّة ثبوت الخيار لغير المالك عن تعلّق الزكاة إذا كان في البين مجرّد الخيار الراجع إلى القدرة على الفسخ ، دون إعماله والفسخ عقيبه - الموجب لزوال ملكيّة المالك وارتفاعه من حينه كما هو الظاهر ، أو من حين العقد على القول الآخر - أنّ صرف وجود الخيار لا يمنع عن تحقّق شيء من شرائط الوجوب المتقدّمة . وقد استثنى من ذلك مورداً واحداً ؛ وهو مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين ليتمكّن البائع من الرجوع عليها وأخذها ؛ فإنّ هذا ينافي تعلّق الزكاة به ، كما عرفت نظيره في العين المرهونة التي يكون المقصود الأصلي بيع المرتهن إيّاه وأخذه الدَّين منه ، كما مرّ « 1 » . وقد فرّع على أصل المسألة أنّه لو اشترى نصاباً من الغنم ، وكان للبائع الخيار ، يكون احتساب الحول من حين العقد ، لا انقضاء الخيار .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 41 .