مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط . نعم ، لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها 1 .
شرح
1 - عدم جواز تقديم زكاة الفطرة على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط الوجوبي ؛ لما عرفت « 1 » من أنّ مبدأ وقت الوجوب - كما يستفاد من الرواية ، وعليه المشهور - هو إدراك شهر رمضان ولو لحظة منه قبل دخول ليلة العيد ، فإعطاؤها قبله إنّما هي كالصلاة قبل حلول وقتها .
نعم ، لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ولو قبل شهر رمضان ، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها ، وقد تقدّم مثله في ما سبق بالإضافة إلى زكاة المال ، والأداء قبل تعلّق الوجوب ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 333 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 310 .