تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة 7 : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين 1 .
شرح
1 - لو فرض أنّ شخصاً يكون في عيلولة اثنين ، فالواجب عليهما مع يسارهما أداء الفطرة عنه ، وفي صورة ثبوت اليسار لأحد المعيلين دون الآخر ، فالواجب عليه حصّته دون الآخر الذي لا يسار له ، ولا فرق في ذلك بين تساويهما في العيلولة واختلافهما فيها ، كأن يعطي أحدهما ثلثي مخارجه ، والآخر الثلث الباقي ، لكن في زكاة الفطرة هُما متساويان ؛ لأنّ الملاك هي العيلولة لا القلّة والكثرة . لكن ذكر أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط في الصورتين ، وإلّا فمن المحتمل عدم ثبوت الوجوب في مفروضهما مطلقاً ، خصوصاً الثانية منهما ، كما لا يخفى .