شرح
فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلىأهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي امر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » .
وهذه الرواية وإن لم ترد في مورد العزل ، إلّاأنّ المستفاد منها الإطلاق ، ولا منافاة بين الجواز وثبوت الضمان ، كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّه مع حصول التعيّن بالتعيين بالعزل لا يجوز له التبديل ؛ لحصول التعيّن على ما هو المفروض ، فلا يكون في البين ما يخالف القاعدة مرّة أخرى .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 553 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 47 / 125 ؛ الفقيه 2 : 15 / 46 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 285 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 1 .