مسألة 3 : لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإلّا فصدقة مستحبّة ، أو من المظالم مثلًا ، صحّ وأجزأ 1 .
شرح
1 - لو كان له مال غائب لا يعلم ببقائه وتلفه ، ولكن يعلم بأنّه على تقدير البقاء يتعلّق به الزكاة ويجب عليه دفعها ؛ لعدم الفرق في الوجوب بين المال الحاضر والمال الغائب من جهة وجوب الزكاة ، فدفع إلى الفقير مثلًا مقدار زكاته ، ونوى أنّه إن كان باقياً كما هو مقتضى الاستصحاب فهذا زكاته .
وإن لم يكن باقياً فصدقة مستحبّة أو من المظالم مثلًا ، صحّ وأجرأ ؛ من دون فرق بين صورة عدم الانكشاف أصلًا ، وصورة الانكشاف وتبيّن البقاء ، ولا يقدح عدم قصد التعيين في هذا الفرض بعد عدم ثبوت بقاء المال أصلًا ، إلّاأن يقال : بعد ما كان مقتضى الاستصحاب البقاء يجب عليه الزكاة وقصد التعيين ، كما لا يخفى .