تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
فبالنتيجة يظهر عدم وجوب البسط لا محالة ، مع أنّه يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتعدّدة : منها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 1 » . ومثلها بعض الروايات الأخر « 2 » . ومنها : صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، الحديث « 3 » . ومنها : موثّقة أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 553 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 18 ، الحديث 2 ؛ و 259 ، الباب 24 ، الحديث 2 ؛ و 261 ، الحديث 10 ؛ و 295 - 296 ، الباب 46 . ( 3 ) - الكافي 3 : 554 / 8 ؛ الفقيه 2 : 16 / 48 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 103 / 292 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 284 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الكافي 3 : 552 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 54 / 144 ؛ الاستبصار 2 : 35 / 104 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 245 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 291 | الشيخ فاضل اللنكراني