شرح
ومنها : صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبدالمطّلب ، الحديث « 1 » .
ومنها : صحيحة ابن سنان - يعني عبداللَّه - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم « 2 » .
ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم جواز الصدقة لبني هاشم ولو كان المعطي منهم ، لكن هنا رواية تدلّ على التقييد ؛ وهي :
موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « 3 » .
وفي مقابلها : رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ؛ فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة عليهم السلام « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 58 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 58 / 155 ؛ الاستبصار 2 : 35 / 106 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 268 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 59 / 158 ؛ الاستبصار 2 : 35 / 109 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 269 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 58 / 156 ؛ الاستبصار 2 : 35 / 107 ؛ المقنع : 177 ؛ الكافي 4 : 59 / 5 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 275 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 5 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 19 / 65 ؛ المقنع : 177 ؛ الكافي 4 : 59 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 60 / 161 ؛ الاستبصار 2 : 36 / 110 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 269 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 29 ، الحديث 5 .