تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وابن الوقت ونظائرهما على ما في كلام بعض الأعلام قدس سره في الشرح « 1 » . وقد ورد تفسير ابن السبيل بالمنقطع في رواية علي بن إبراهيم في تفسيره ، قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللَّه ، فيقطع عليهم . . . « 2 » . والمقدار الذي يدفع إليه من الزكاة ما يُخرجه عن هذا العنوان ويوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة . ثمّ إنّه لو وصل إلى بلده وفضل ممّا أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه مع عدم وجوبه ، فالظاهر لزوم الإعادة « 3 » حتّى في مثل الدابّة والثياب من الأمور الباقية ، فاللازم أوّلًا الإيصال إلى الدافع أو وكيله ، ومع التعذّر يوصله إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أيضاً الإيصال إلى أحد الشخصين ، أو الاستئذان من خصوص الدافع على ما جعله مقتضى الاحتياط لو لم يكن الأقوى ؛ لأنّ ولاية الحاكم إنّما هي مع عدم المالك ، ولعلّه يريد مصرفاً خاصّاً .
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 24 : 116 - 117 . ( 2 ) - تفسير القمّي 1 : 299 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 49 / 129 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 212 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وهو المشهور ، كما في جواهر الكلام 15 : 627 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 263 | الشيخ فاضل اللنكراني