تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الأصحاب « 1 » ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب « 3 » ، وعن الحلّي نفي الوجوب والاستحباب « 4 » . وفي جملة كثيرة من الروايات ما يظهر منه الوجوب بتعبيرات مختلفة ، كالتعبير بالوجوب ، أو الأمر بأداء زكاته ، أو استثناء مال الطفل في صورة التجارة به عن عدم الوجوب ، وما أشبه ذلك « 5 » . لكن في المصباح : أنّ المتعيّن إمّا حملها على التقيّة ، أو الاستحباب ، لالمجرّد إعراض الأصحاب عن ظاهرها - حيث لم ينقل القول به إلّاعن ظاهر المفيد ؛ أي في المقنعة ، والشيخ حمله على الاستحباب « 6 » - بل لمعارضتها بالروايات الآتية في مبحث زكاة مال التجارة « 7 » ، الصريحة في نفي الوجوب . وهذه الأخبار وإن كان موردها أخصّ من مطلق مال التجارة ، ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة ، وفي خصوص تجارة البالغين أيضاً ممّا كان ظاهره الوجوب - إلى أن قال : - فلابدّ في الجمع بينها ، وبين تلك
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 29 ؛ مدارك الأحكام 5 : 16 - 17 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 21 - 22 ؛ مصباح الفقيه 13 : 17 . ( 2 ) - المعتبر 2 : 487 ؛ نهاية الإحكام 2 : 299 ؛ منتهى المطلب 8 : 26 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 22 . ( 3 ) - المقنعة : 238 ؛ والحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 12 : 22 ؛ والعاملي في مفتاح الكرامة 11 : 24 ؛ والطباطبائي في رياض المسائل 5 : 35 ؛ والنجفي في جواهر الكلام 15 : 28 . ( 4 ) - السرائر 1 : 441 ؛ والحاكي هو الشهيد في البيان : 276 - 277 ؛ والعاملي في مدارك الأحكام 5 : 18 ؛ وقال بعد نقل عبارة السرائر : « وهذا القول جيّد على أصله ، بل لا يبعد المصير إليه ، وغيرهما » . ( 5 ) - وسائل الشيعة 9 : 83 - 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 10 ؛ والباب 2 ، الحديث 1 ، 2 ، 4 و 5 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 4 : 27 / 64 . ( 7 ) - تأتي في الصفحة 69 - 72 .