تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة 10 : لو ادّعى الفقر ، فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جُهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصاً مع سبق غناه 1 .
شرح
1 - لو ادّعى شخص الفقر وأنّه من مصاديق الفقراء والمساكين ؛ اللذين هما من المصارف الثمانية ، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل عليها . ولو كان مجهول الحال ، فإن كانت حالته السابقة المتيقّنة الفقر يجري الاستصحاب ، وهو يكفي لإحراز كونه فقيراً من دون ضمّ يمين . وإن لم يكن كذلك ، فلا دليل على اعتبار قوله وجواز تصديق دعويه ، بل مقتضى الاحتياط اللازم - مع تعذّر العلم نوعاً - اعتبار الظنّ بصدقه ولو كان ناشئاً من ظهور حاله ، ويتأكّد الاحتياط لو كان مقتضى الاستصحاب العدم وبقاء غناه المتيقّن في السابق ، وهو ظاهر .