تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 8 : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته ، لا يجوز له أخذ الزكاة إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته 1 .
شرح
1 - لو كان عنده شيء أو أشياء لكنّه يشكّ في أنّ ما في يده هل يكفي لمؤونة سنته أم لا ؟ لا يجوز له أخذ الزكاة ؛ للزوم إحراز الفقر الذي يريد الأخذ بعنوانه ، كما في سائر العناوين المأخوذة في الأحكام . نعم ، فيما إذا علم أنّه سابقاً كان فاقداً لما به يتحقّق الكفاية يجري استصحاب العدم ، ويجوز الأخذ لهذه الجهة ، كما هو واضح .