تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 3 : الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ، كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه ، وأنّ الأحوط أيضاً في المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته ، الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة احتاط وجوباً في موارد متعدّدة : أحدها : عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ؛ ولعلّه لأجل أنّ الملاك في استحقاقه للزكاة هو فقدانه لمؤونة السنة ، فهذا ربما يكون دليلًا ؛ لأنّ المقدار الذي يعطى إليه هو المقدار الذي يفتقر إليه لا الزائد عنه ؛ وإن كان الجمود لعلّه يقتضي غير ذلك . ثانيها : عدم أخذ الفقير أزيد من مؤونة سنته ؛ لعين ما ذكرنا من الوجه . ثالثها : المشتمل على ثلاثة فروض : المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته ؛ فإنّ مقتضى الاحتياط تتميم الناقص من الزكاة ، لا رفع اليد عن هذه الأمور ، ولا أخذ جميع المؤونة من الزكاة ، بل المقدار الذي يحتاج إليه لذلك مع حفظ كسبه وضعيته وتجارته ، كما لا يخفى .