تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
غرض ، أو كان غرضه غير ذلك . وأمّا الزارع ، فلم يتحقّق منه إلّاالزرع والمصّ بالعروق ، والمفروض كون الأرض مباحة وإن لم يتغيّر الحكم على تقدير العدم أيضاً ، كما عرفت . الثاني : ما إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، والحكم فيه مثل الفرع الأوّل ؛ لأنّه وإن كان أخرجه بنفسه - والمفروض كونه هو الزارع - إلّاأنّ هذا الزرع كان قد شرب بالعروق لا بالسقي المستند إليه ، وهو من موارد وجوب العشر كما تقدّم « 1 » . الثالث : ما إذا أخرجه هو بنفسه لزرع ، وكان السقي في ذلك الزرع مستنداً إلى الدوالى مثلًا ، لكنّه لأجل الزيادة أو لغيرها جرى على أرض آخر ، فبدا له أن يزرع ذلك الأرض أيضاً ، لكنّها لم تكن محتاجه إلى السقي مثل الأرض الأولى ، بل كان يشرب بعروقه لأجل جريان الماء منها إليها ، ففي هذا الفرع أيضاً يجب العشر ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 219 - 220 .