شرح
من الأجرة ؛ فإنّ ثبوت الأجرة في ذمّته يكفي في الاستثناء وإن كان الزرع مملوكاً له في هذه الصورة أيضاً .
ومثل ما إذا كان العامل هو المالك أو المتبرّع بالعمل ؛ فإنّه لا يجوز له احتساب اجرته حينئذٍ ، ولو كان غيرهما يجوز ذلك ، والوجه واضح .
ومثل اجرة الأرض والعوامل ؛ فإنّهما إن كانا مملوكين له ، فلا تعدّ من المؤن . وإن كان اشتراهما للزرع والسقي ، فقد وقع التفصيل فيه بين ما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، فاحتاط عدم الاحتساب ، نعم ، لو حصل فيهما نقصان من حيث القيمة ، ففي احتساب النقصان وجه وجيه ؛ للارتباط بهذه الثمرة والزرع ، لكن مقتضى الاحتياط الخلاف ، كما هو ظاهر .