تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الاحتساب ، لكن يقسّط على التبن والحنطة مثلًا بالنسبة 1 .
شرح
1 - قد قوّى في المتن اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ من دون فرق بين المؤن السابقة على زمان تعلّق الزكاة ، وبين اللاحقة له ، ولكن جعل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ، فهنا دعويان : الأولى : إخراج جميع المؤن المصروفة ؛ من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق أو اللاحقة له ، وهذه مسألة خلافيّة وإن كان المنسوب إلى المشهور « 1 » هو الاستثناء ، لكن في المقابل جماعة كثيرة من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين قدّس اللَّه أسرارهم « 2 » . وعمدة ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور - مضافاً إلى دعوى أنّ الزكاة مثل الخمس ، وقد ورد في الثاني : الخمس بعد المؤونة « 3 » . وإن نوقش فيه بأنّ الخمس إنّما
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 65 ، مسألة 41 ؛ فوائد القواعد : 250 ؛ الروضة البهيّة 2 : 35 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 129 ؛ مستند الشيعة 9 : 191 ؛ جواهر الكلام 15 : 388 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 227 ؛ مصباح الفقيه 13 : 372 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 350 ؛ وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء العظام ، فيلاحظ مفتاح الكرامة 11 : 327 - 328 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 67 ، مسألة 78 ؛ المبسوط 1 : 217 ؛ الجامع للشرائع : 134 ؛ فوائد القواعد : 250 - 251 ؛ مدارك الأحكام 5 : 142 ؛ ذخيرة المعاد : 442 - 443 ؛ كفاية الفقه 1 : 181 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 190 ، مفتاح 215 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 123 - 125 ؛ مستند الشيعة 9 : 190 - 192 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 228 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 22 / 80 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه ، الباب 12 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني