تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
المثل أو القيمة عقيبه « 1 » - يكون اللازم الالتزام بعدم ثبوتها في الصبيّ ؛ لعدم ثبوت التكليف في حقّه . فإذا لم يكن الصبيّ مكلّفاً بلزوم أداء المثل أو القيمة عقيب الإتلاف ؛ لأنّه حكم تكليفيّ ، فكيف يكون إتلافه سبباً للضمان ، مع أنّ الضمان منتزع عن التكليف علىماهو المفروض من المبنى ؟ بل وسّعنا دائرة الإشكال بناءً على مبنى المشهور « 2 » ؛ نظراً إلى أنّ اعتبار الأحكام الوضعيّة إنّما هو بلحاظ الأحكام التكليفيّة المترتّبة عليها ، وإلّا تصير لغواً بلا فائدة ، فاعتبار الزوجيّة بين الرجل والمرأة إنّما يصحّ إذا كانت موضوعة لأثر ، مثل جواز النظر والاستمتاع والوطء ، وهكذا في الملكيّة المعتبرة في باب البيع ومثله . وكذا في الإتلاف الذي هو سبب للضمان ، فإذا فرض في مورد عدم ثبوت الحكم التكليفي - كما في الصبيّ - كيف يصحّ جعل الحكم الوضعي ؟ ولو قيل باستقلاله في الجعل والاعتبار كما هو المشهور « 3 » . ولكن أجيب عن الإشكال الأخير - مضافاً إلى النقض بالنائم الذي لا شبهة في ضمانه في مثل الإتلاف - بوجهين مذكورين هناك « 4 » ، وكيف كان ، فلا إشكال في اختصاص المرفوع بالأحكام التكليفيّة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 125 - 130 . ( 2 ) - تمهيد القواعد : 37 ؛ الوافية : 202 ؛ زبدة الأصول : 62 ؛ الفوائد الحائرية : 95 ؛ هداية المسترشدين فيشرح أصول معالم الدين 1 : 58 ؛ فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 125 - 127 ؛ القواعد الفقهية ، المحقّق البجنوردي 4 : 177 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - أي في القواعد الفقهية 1 : 324 - 325 .