تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
المتن بين ما إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ، فيكون من المؤنة ومستثنى ، فالزكاة خارجة عنه ، وبين ما إذا كان مضروباً باعتبار أنواع الغلّات التي يزرع فيها ، لا خصوص الجنس الزكوي ، فاللازم المحاسبة وملاحظة أنّ أيّ مقدار يقع في مقابل الجنس الزكوي ، وأيّ مقدار في مقابل غير الجنس الزكوي ، فلا يرتبط بالزكاة ، لكن في مقابل ذلك صحيحة واحدة تدلّ على الخلاف ، وهي : رواية رفاعة بن موسى - على طريق الشيخ قدس سره - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا « 1 » . ولكنّ الشهرة الفتوائيّة المحقّقة مع سائر الروايات ، بل لم ينسب الخلاف إلّاإلى أبي حنيفة ، حيث حكي عنه أنّه لا زكاة في الأراضي الخراجيّة « 2 » . مضافاً إلى أنّ كلمة « الخراج » في مقابل المقاسمة اصطلاح فقهيّ ، وهما مثل الفقير والمسكين ، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، مع أنّ صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم المتقدّمة - الدالّة على ثبوت العشر بعد المقاسمة - وإن كان يمكن حملها فرضاً على خصوص المقاسمة وعدم الدلالة على الخراج ، إلّاأنّ رواية صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدّمة الصحيحة أيضاً - الدالّة على ثبوت الزكاة في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 37 / 94 ؛ الاستبصار 2 : 25 / 71 ؛ الكافي 3 : 543 / 3 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 193 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 68 ، مسألة 80 ؛ المعتبر 2 : 540 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 154 - 156 ؛ منتهى المطلب 8 : 210 - 211 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 127 ؛ بدائع الصنائع 2 : 170 - 173 ؛ تحفة الفقهاء 1 : 322 - 323 ؛ مجمع الأنهر 1 : 323 - 324 ؛ المبسوط ، السرخسي 2 : 207 - 208 ؛ حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 355 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 204 | الشيخ فاضل اللنكراني