تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الثالث : أنّه يشترط فيه الصيغة ، لا صيغة خاصّة ، بل كلّ ما يدلّ على ذاك التقبّل وملك المعاملة . الرابع : ما استظهره في المتن من أنّ التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم - ولا محالة يكون خارجاً عن اختيار المتقبّل - إنّما هو على المتقبّل ، إلّاأن يكون مستغرقاً ، أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي ، فلا يضمن ما تلف ، بل يجب ردّ ما بقي إلى الحاكم . والسرّ فيه : أنّ التخريص أمارة ، وحجّيتها إنّما هي مع عدم انكشاف الخلاف ، فمع الانكشاف لا تكون حجّة . الخامس : وقت الخرص إنّما هو بعد تعلّق الزكاة ؛ ضرورة أنّه لا مجال له قبله ، خصوصاً مع احتمال عدم التعلّق رأساً . السادس : مقتضى إطلاق المتن جريان التخريص بالإضافة إلى جميع الغلّات الأربع ، خصوصاً مع التشبيه بباب المزارعة ، مع أنّ جريانه في النخل والكرم كأنّه إجماعيّ على ما قيل « 1 » . وفي الزرع محلّ خلاف وإن كان المشهور هو الجواز « 2 » ، إلّاأنّه يمكن أن يقال -
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 60 - 61 ، مسألة 73 ؛ المعتبر 2 : 535 و 537 ؛ مصابيح الظلام 10 : 323 ، 331 و 332 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 355 ؛ جواهر الكلام 15 : 429 - 430 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 392 ؛ مصباح الفقيه 13 : 416 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 187 . ( 2 ) - حكاه في مفتاح الكرامة 11 : 356 عن التخليص ، للسيّد محمّد بن عميدالدين ، ولم نعثر على الكتاب ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 393 ؛ وادّعى الإجماع في الخلاف 1 : 60 ، مسألة 73 ؛ وهو خيرة جماعة ، منهم : العلّامة في تلخيص المرام في معرفة الأحكام : 43 ؛ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 24 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 200 | الشيخ فاضل اللنكراني