تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسألة 12 : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، واجرة الأرض والعامل من المؤن . وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن 1 .
شرح
1 - في المزارعة الفاسدة التي لا تثبت الأجرة المسمّاة تكون الزكاة على صاحب البذر الذي هو العامل نوعاً ؛ لأنّه المالك وعليه أجرة المثل ، فيجب عليه الزكاة مع الاجتماع المذكور ، غاية الأمر أنّه تُحسب اجرة الأرض والعامل من المؤن ، وهذا كما في الأرض المغصوبة إذا زرعها ؛ لقوله : الزرع للزارع ولو كان غاصباً « 1 » ، بناءً على أن يكون المراد منه هو غصب الأرض . وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ؛ لأنّه المالك فقط ، غاية الأمر أنّه يجب عليه اجرة مثل عمل المساقي ؛ وهي من المؤن . وأمّا الإجارة الفاسدة ، فهي كالأرض المغصوبة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 333 ، وفيه : « الزرع لمن زرعه وإن كان غاصباً » ؛ نيل الأوطار 5 : 321 ، وفيه : « الزرع للزارع‌وإن كان غاصباً » ، لكن قال بعد نقله : ولم أقف على هذا الحديث . والظاهر أنّه مصطاد ممّا روى في سنن ابن ماجة 3 : 183 / 2466 ؛ وسنن أبي داود : 528 / 3403 ؛ وتهذيب الأحكام 7 : 206 / 906 ؛ والكافي 5 : 296 / 1 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 387 ، كتاب الغصب ، الباب 2 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 195 | الشيخ فاضل اللنكراني