القول فيمن تجب عليه الزكاة
مسألة 1 : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم ، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استحبّ له إخراج زكاة ماله ، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلّاته . وأمّا مواشيه ، فلا تتعلّق بها على الأقوى . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق 1 .
شرح
1 - يعتبر فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ، ويدلّ على اعتباره في النقدين اللذين يعبّر عنهما في بعض الروايات ب « المال الصامت » « 1 » - مضافاً إلى ما يظهر من جماعة من دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وإلى وجود الشهرة « 3 » في غيرهما ، كالغلّات والمواشي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 3 ؛ و 83 ، أبواب منتجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 ؛ و 154 ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 ؛ و 170 ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 2 ) - السرائر 1 : 432 ؛ منتهى المطلب 8 : 23 ؛ نهاية الإحكام 2 : 298 ؛ الروضة البهيّة 2 : 11 - 12 ؛ مداركالأحكام 5 : 15 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 14 - 15 .
( 3 ) - تحرير الأحكام 1 : 347 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 18 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 15 .