تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مسألة 9 : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً ، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه . نعم ، لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً . ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، أو اختلّ بعض شروط أخر فلا زكاة . ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور ، وعلى الأحوط في بعض ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت ، فتجب على الأقوى 1 .
شرح
1 - في المسألة فروض : الأوّل : موت المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ، وفي هذا الفرض يجب إخراج الزكاة إمّا من العين ، أو القيمة مع وجود العين الزكويّة . أمّا الإخراج من العين ، فلعدم إخراجها ، والمفروض كون الموت قبل الإخراج . وأمّا الإخراج من القيمة ، فللجواز في حال الحياة أيضاً . وإمّا من القيمة متعيّناً إن‌تلف مضموناً عليه . الثاني : موت المالك قبل تعلّق الزكاة وانتقال الزرع مثلًا إلى الورثة ، فإن بلغ سهم كلّ واحد منهم أو بعضهم النصاب مع اجتماع سائر الشرائط ، فالحكم فيه نظير ما سبق « 1 » من الاحتياط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 184 .