تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
الاستدلاليّة ، إلّاأنّ عمدة الفرق ترجع إلى أنّ متعلّق الوجوب في آية الخمس « 1 » هو نفس هذا الكسر المشاع ، وفي وجوب الزكاة لم تتعلّق بالكسر أصلًا . والفرق بين أنواع الزكاة لوجود الكسر في بعضها ، لا يجري في جميع أنواع الزكاة وأقسامها ، فإمّا لابدّ أن يلتزم بالكسر في خصوص تلك الأنواع ، وإمّا أن يلتزم بعدم ثبوت الإشاعة ، كما في ثبوت الشاة في خمس من الإبل مع عدم وجودها نوعاً ، وعدم إمكان الالتزام بالإشاعة ، فإذا قيل بعدم الاختلاف بين الموارد المتعلّقة للزكاة ، فلابدّ من الالتزام بعدم ثبوت الإشاعة والشركة ، وإن كان يستفاد من بعض التعبيرات للفقهاء « 2 » . وبالجملة : لابدّ من الالتزام بثبوت الفرق ، أو الالتزام بتحقّق وجوب الزكاة متعلّقاً بنفس الأمور المذكورة ، لا على سبيل الشركة أو الكلّي في المعيّن ، فتدبّر ؛ فإنّ المقام جدير بالتدبّر .
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 384 - 390 ، ويأتي ذكرها مفصّلًا في الصفحة 318 - 321 ، وتقدّمت الإشارة إليه في الصفحة 122 و 135 .