مسألة 6 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته 1 .
شرح
1 - قد عرفت في المسألة الرابعة وقت وجوب الإخراج ، ولكنّ الإخراج قبل الوقت المذكور وإن كان غير واجب ، إلّاأنّ الجواز بحاله ؛ لمجىء وقت التعلّق ، فيجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر وقبل الجذاذ ، لكن بعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته ، وسيأتي « 1 » في بعض المسائل الآتية عدم تعيّن دفع الزكاة من نفس العين الزكويّة ، بل يجوز دفع القيمة من النقدين قطعاً ، ومن غير هما ظاهراً ، فانتظر .
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 183 ، 189 ، 304 و 318 .