تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ، الحديث « 1 » . وفي موثّقة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّوجلّ : « وَءَاتُوا حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِه‌ِى » قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر « 2 » . وفيها دلالة على أنّ إعطاء المساكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة - وهي غير مصفّاة حينئذٍ - إنّما هو بالإضافة إلى الصدقة المستحبّة . وأمّا الصدقة الواجبة المذكورة في آية الصدقة « 3 » ، التي يجب فيها العشر ونصف العشر ، فوقتها ما لو وقع في الصّاع .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 565 / 2 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 378 / 104 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 106 / 303 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 195 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 565 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 196 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 3 ) - التوبة ( 9 ) : 60 .