شرح
حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً « 1 » .
ومنها : رواية زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّافي أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق ؛ والوسق ستّون صاعاً ؛ وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه وآله .
فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ ، فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ، ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ، ففيه العشر تامّاً « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال .
وقد انقدح لك اعتبار بلوغ النصاب في وجوب زكاة الغلّات أيضاً أوّلًا ، وكونه عبارة عن خمسة أوساق ثانياً « 4 » ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّها عبارة عن ثلاثمائة صاع ؛ لأنّ كلّ وسق ستّون صاع .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 18 / 46 ؛ الاستبصار 2 : 18 / 52 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 178 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 19 / 50 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 .
( 4 ) - وهو مجمع عليه ، كما في مسائل الناصريات : 285 ؛ وغنية النزوع : 121 ؛ ومنتهى المطلب 8 : 189 - 190 ؛ ومدارك الأحكام 5 : 131 ؛ ومفاتيح الشرائع 1 : 190 ، مفتاح 215 ؛ و 201 ، مفتاح 30 ؛ وغيرها ، فليراجع مفتاح الكرامة 11 : 310 ؛ ورياض المسائل 5 : 99 ؛ وجواهر الكلام 15 : 352 .