تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أوسق ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة : منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة ، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته « 1 » . ومنها : رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، إلى آخر الحديث « 3 » . ومنها : صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً « 4 » . ومنها : رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 514 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 512 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 38 / 96 ؛ و 118 / 341 ؛ الاستبصار 2 : 25 / 73 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 13 / 34 ؛ الاستبصار 2 : 14 / 40 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 176 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 18 / 48 ؛ الاستبصار 2 : 18 / 54 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 1 ، الحديث 6 .