تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
غيرها أيضاً ، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ شيء كيل « 1 » ، إلّا أنّه قد تقدّم « 2 » عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة ، لكن هنا بعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس : منها : السُّلت - الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره « 3 » - فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير ، ولا تجب فيها الزكاة ، إلّاعلى نحو الاحتياط الاستحبابي . ومنها : العَلَس ، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة ، وهو وإن كان وارداً في بعض الروايات « 4 » ، وقد أفتى البعض بالوجوب « 5 » ، إلّاأنّه لا دليل عليه معتبراً ، وقد عرفت « 6 » أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّي به ، والاستفادة منه بعنوان الغذاء ، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوب فيه . وفي بعض الروايات « 7 » - بعد حكاية الإمام عليه السلام - : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وضع الزكاة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 55 ، 61 ، 63 و 65 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 6 ؛ والباب 9 ، الحديث 1 ، 6 و 10 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 61 - 66 . ( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 105 ، فصل في زكاة الغلّات . ( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 62 و 65 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 4 و 10 . ( 5 ) - المبسوط 1 : 217 ؛ السرائر 1 : 428 - 429 ؛ منتهى المطلب 8 : 189 ؛ البيان : 283 ؛ جامع المقاصد 3 : 22 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 255 ؛ مسالك الأفهام 1 : 390 ؛ الروضة البهيّة 2 : 13 - 14 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 310 - 312 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 63 - 66 . ( 7 ) - الكافي 3 : 510 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 4 و 5 / 9 و 11 ؛ الاستبصار 2 : 4 و 5 ، / 9 و 11 ؛ وعنها وسائل‌الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 6 ؛ و 58 ، الحديث 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني