الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره ، أو بالسبك ولو بقصد الفرار ، لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة ، بل هو الأحوط . نعم ، لو كانت السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط 1 .
شرح
1 - يدلّ على اعتبار الحول « 1 » في زكاة النقدين روايات كثيرة :
منها : صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة في صدر اعتبار كونهما منقوشين بسكّة المعاملة .
ومنها : صحيحة محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال ؟
قال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول « 2 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة ؟ قال : لا « 3 » .
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه « 4 » .
هامش
( 1 ) - هو إجماعيّ ، كما في غنية النزوع : 118 ؛ ومنتهى المطلب 8 : 122 و 157 ؛ وتذكرة الفقهاء 5 : 118 - 119 ؛ ومجمع عليه بين العلماء ، كما في مدارك الأحكام 5 : 117 ؛ ولا خلاف بين العلماء في اعتباره ، كما في نهاية الإحكام 2 : 311 ؛ وفي مصابيح الظلام 10 : 54 : « هذا الشرط أيضاً لا شكّ فيه إجماعيّ ، بل ضروريّ » .
( 2 ) - الكافي 3 : 525 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 35 / 91 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 169 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 3 : 525 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 169 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 35 / 90 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 75 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 3 ؛ و 170 ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 15 ، الحديث 4 .