تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الثاني : كونهما منقوشين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه - ولو في بعض الأزمنة والأمكنة - بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا الممسوحان بالأصل ، فلا تجب فيهما إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ، ولو اتّخذ المسكوك حلية للزنية مثلًا فلا تجب الزكاة فيه ؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه ، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا 1 .
شرح
1 - يدلّ على اعتبار هذا الأمر - مضافاً إلى الإجماع المحكيّ عن غير واحد « 1 » - روايات متعدّدة ، مثل : صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته خ ل ) فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة « 2 » . والرواية صحيحة من حيث السند وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم ، كما أنّها ظاهرة من حيث الدلالة ؛ نظراً إلى صراحتها في أنّ الركاز هنا هو الذهب المنقوش ، لا الذي يكون من الأمور المتعلّقة للخمس ، كما بيّناه في
هامش
( 1 ) - الانتصار : 214 ، مسألة 102 ؛ غنية النزوع : 118 ، مسألة 62 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 118 ، مسألة 62 ؛ مدارك‌الأحكام 5 : 115 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 172 - 173 ؛ رياض المسائل 5 : 84 - 85 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 266 ؛ وفي مستند الشيعة 9 : 150 ؛ وجواهر الكلام 15 : 306 ؛ ومصباح الفقيه 13 : 297 - 298 : « بلا خلاف بين علمائنا » . ( 2 ) - الكافي 3 : 518 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 8 / 19 ؛ الاستبصار 2 : 6 / 13 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 154 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152 | الشيخ فاضل اللنكراني